close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

تعميم خاص بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يلفت نقيب المحامين انتباه الزملاء إلى ان القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نصّ في مادته السادسة على ان المحامين، عند قيامهم بتقديم بعض الخدمات لزبائنهم (وقد حددتها المادة الخامسة منه)، يخضعون للموجبات التي فرضها القانون المذكور لمكافحة عمليات تبييض الأموال، على أن " تحدّد أصول تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الإعتبار خصوصية مهنة المحاماة وأنظمتها".

ومن أجل حماية المحامين في ممارستهم لمهامهم، وحفاظاً على خصوصيات مهنة المحاماة وأهمها السر المهني، عين النقيب لجنة من الزملاء المحامين برئاسة النقيب شكيب قرطباوي من أجل درس الموضوع، مقارنةً مع ما يجري في بلدان أخرى، وكلفها وضع مشروع الآلية التي نصّ عليها القانون المشار إليه لعرضها على مجلس النقابة لإتخاذ القرار المناسب.

وقد باشرت اللجنة مهامها منذ عدة أشهر بالتنسيق مع نقابة المحامين في طرابلس، على ان تقدم نتيجة دراساتها واقتراحاتها إلى مجلس النقابة قبل نهاية فصل الصيف، مقرونة بمشروع كتيب يتضمن إرشادات لمساعدة المحامين في تطبيق الآلية التي سيقرها مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، لكي تبقي على خصوصيات المهنة، وتحمي المحامي في ممارسته، وتساعد في تطبيق القانون.

وسيحيطكم النقيب علماً في حينه بكل جديد في هذا الشأن.

بيروت في 25/7/2016

انطونيو الهاشم نقيب المحامين