أود أن أسألكم عن مفهوم الثقة المشروعة/الإعتقاد المشروع في القانون المدني وآثاره خاصةً في إنصياع المعتقد لتوجيهات الطرف الثاني . و هل من مراجع بإمكاني الإعتماد عليها . سؤالي مستوحى من قرار صادر عام ١٩٧٠ النشرة القضائية ص.٤٤٩ . و لكم جزيل الشكر
الاعتقاد المشروع
بعد التدقيق وقراءة القرار الذي اشرت اليه الصادر عن جانب محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الثالثة اساس 90 قرار 632 تاريخ 25 نيسان 1968 يتبين التالي :
يتكون الاعتقاد المشروع لدى احد الفرقاء عندما تحمل المباحثات التمهيدية احدهم على الاعتقاد بأن الالتزام سوف يؤول اليه وان المباحثات التمهيدية سوف تؤدي حتماً الى التعاقد النهائي معه فيبدأ عندها القيام بالتحضيرات والاعمال انفاذا للموجبات موضوع المباحثات التمهيدية.
ان الاعتقاد المشروع يعتد به ويستنتج من ظروف ووقائع كل قضية. ويعود لمحكمة الاساس (الموضوع) اثباته وفق القواعد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. (بجميع وسائل الاثبات كالبينة الشخصية والمستندات الخطية والعقود وغيرها من وسائل الاثبات). ويشترط في الأعتقاد المشروع حسن نية المتعاقد.