close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

3
أرجو من المحامين أعطاء الرائي عن موضوع حدود صلاحية قضاء الأمور المستعجلة في ضوء احكام المادة 589 أ.م.م.
Sunday 9th of March 2014 11:43:31 AM
Views: 877
عمر. صلاحية قضاء الأمور المستعجلة لا تحجب صلاحية محكمة الأساس في أتخاذ التدبير الوارد في المادة 589 أ.م.م. كما ان صلاحية قضاء الأمور المستعجلة في هذا المجال محكومة باحكام المادة 581 أ.م.م. ولمزيد من الدرس و البحث يرجى الأتصال بمحامي.
Tuesday 11th of March 2014 06:39:06 PM