أرجو من المحامين أعطاء الرائي عن موضوع حدود صلاحية قضاء الأمور المستعجلة في ضوء احكام المادة 589 أ.م.م.
عمر. صلاحية قضاء الأمور المستعجلة لا تحجب صلاحية محكمة الأساس في أتخاذ التدبير الوارد في المادة 589 أ.م.م. كما ان صلاحية قضاء الأمور المستعجلة في هذا المجال محكومة باحكام المادة 581 أ.م.م. ولمزيد من الدرس و البحث يرجى الأتصال بمحامي.