في خطوة أولى ضرورية وبسيطة من أجل تقويم مسيرة النظام القضائي، وضناً بوقت وجهود القضاة والمساعدين القضائيين والمحامين المهدورة والضائعة في ظل المخالفة المتمادية والعامة لقانون اصول المحاكمات المدنية، أطالب كل من يهمهم الامر الانضمام لي في التمني على رئيس الجمهورية أن يكلف وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بإصدار التعميم المشترك التالي نصه، بعد تشديد لهجته قدر المستطاع، والموجه الى كل القضاة والمساعدين القضائيين والمحامين في الجمهورية اللبنانية:
أ - الى من تقدم الاوراق القضائية
لا يجوز تقديم الاستدعاءات والاستحضارات واللوائح والمذكرات وسواها من الاوراق الى القضاة مباشرة (سواء منهم القضاة العدليون بمن فيهم قضاة التحقيق او النيابة العامة أو سائر القضاة) خارج الجلسات أو اثناءها بل، وعملاً بالمادة 389 أ.م.م. والمادة 6 منه، فإنها لا تقدم إلا في القلم فحسب سواء الى رئيس القلم او الى كاتب القاضي. وعلى رئيس القلم أو الكاتب، ودون مراجعة القاضي، ان يقيد يوم وساعة ورودها وان يتحقق من شخصية وصفة مقدمها وان يعطي ايصالاً بها بعد استيفاء الرسوم إن وجدت. ويمنع على القضاة ان يستلموا مباشرة اية اوراق من اطراف الدعوى او وكلائهم سواء اثناء الجلسات او خارجها. ولا تقبل أية أوراق يتم ابرازها يوم الجلسة إلا بعد ختامها.
ب ـ التقيد بالمهل
يمنع على رؤساء الاقلام والكتبة لدى المحاكم العدلية كافة ولدى قضاة التحقيق والنيابة العامة استقبال الاوراق الخاضعة لمهل اذا تم ذلك بعد فوات المهل المنصوص عنها في القانون او لدى إنقضاء تمديد المهلة القانونية إن كان القاضي الواضع يده على الملف قرر ذلك.
ج ـ الجلسات
على القضاة كافة تطبيق المادتين 456 و457 أ.م.م. وعدم تعيين جلسة سوى للتوفيق بين الخصوم او الاستجواب او سماع الشهود او للمرافعة بعد التأكد من اكتمال التبادل. ويمنع على القضاة قبول اية اوراق من أي كان اثناء الجلسات لأي عذر كان.
د ـ الدفوع الشكلية
على القضاة، قبل السير بالمحاكمة في موضوع الدعوى، البت بكل الدفوع الشكلية، سواء منها الاجرائية او دفوع عدم القبول او دفوع البطلان او الاستئخار، والفصل بها على حدة ولو تطلب ذلك اجراء تحقيق خاص بها، وتجنب ضم أي من الدفوع المذكورة الى أساس الدعوى.
ه ـ التبليغات
يتولى القلم اجراء كل التبليغات الى اطراف الدعوى او وكلائهم عملاً بالمادة 397 أ.م.م. دون عرض الأمر على القاضي. وعند وجود محام او محامين في الدعوى فلا تبلغ الاوراق الا في مكاتبهم التي تعتبر مقاماً مختاراً لموكليهم عملاً بالمادة 382 أ.م.م. وفي حال عدم وجود مكتب للمحامي ليتم تبليغ الاوراق فيها يعتبر التبليغ متعذراً وتتخذ من أجل إتمامه الاجراءات الإستثنائية التي ينص عليها القانون، ويكون على رئيس القلم ارسال مذكرة الى نقيب المحامين بهذه الواقعة ليصار الى اتخاذ التدبير المناسب بحق المحامي. وتضم كل وثائق التبليغ الى الملف في اليوم السابق للجلسة، إذا كان هناك من جلسة.
بكل مودة .
المحامي محمد مغرب