استئناف بيروت 4/9/2008
أساس : 792/2007
قرار: 122/ 2008
1- أوراق مالية، عقد ايداع أوراق مالية، حساب جاري، توصيف العقد، تنفيذ العقد وفقا ً لبندوه.
قرار
باسم الشعب اللبناني
ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة، الناظرة في الدعاوى التجارية، بهيئتها المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جان فرنيني وجمانه خير الله،
لدى التدقيق والمذاكرة،
ولدى الاطلاع على أوراق الدعوى كافة،
تبين أنه بتاريخ 10/10/2007، تقدم الياس يعقوب، بواسطة وكيله الأستاذ أنطوان عون، باستحضار استئنافي بوجه شركة فيدوس ش.م.ل. ، طعنا ً بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت بتاريخ 28/3/2007 والذي قضى بالزامه بأن يسدد للشركة مبلغا ً قدره 380 151 د.أ. (ماية وواحد وخمسون ألفا ًوثلاثماية وثمانون دولارا ً أميركيا ً)، فضلا ً عن الفائدة القانونية المترتبة عن المبلغ اعتبارا ً من تاريخ اقامة الدعوى في 13/8/2003،
وعرض، في باب الوقائع، ما مفاده أنه وقع مع شركة فيدوس ش.م.ل. على عقد خدمات ايداع أوراق مالية، وليس على عقد حساب جار مدين كما تدلي به هي، وأنه حدد صلاحياتها بشكل صريح ودقيق في القيام بعمليات شراء الأسهم والسندات من حساب ايداع الأوراق المالية المشار اليه، وذلك بموجب الأموال النقدية المودعة لدى مصرف Societé Générale فرع بدارو فقط، وأنه ليس صحيحا ً ما تدلي به المستأنف عليها من أنها تلقت منه تعليمات بشأن العمليات التي قامت بها لأنه لم يرسل - هو أو وكيله - لها أية تعليمات شفهية أو خطية لادارة تلك العمليات، وأنها لم تتقيد بأحكام العقد القائم بينهما خاصة لجهة وجوب توقيعه هو أو وكيله على أوامر شراء أو بيع الأسهم، كما وأن كشوفات الحساب المبرزة من قبلها في الملف الابتدائي - والتي تظهر رصيده المدين بنتيجة تلك العمليات - ليست موقعة منه، وأنه يقع على عاتقها هي اثبات ما تدعيه لجهة اصداره التعليمات اليها، وأنه تم الاتفاق بينهما على تسوية النزاع عبر تسديده لها مبلغ 50000 د.أ. (خمسين ألف دولار أميركي) كونها آخر عملية تعوض له خسائره، وأنه دفع لها المبلغ المذكور في 15/12/2000، ووكل السيد بشارة الوزير لمتابعة حل النزاع معها والحصول منها على كتاب ابراء ذمة، وأن المستأنف عليها استمرت عن سوء نية في المتاجرة في سوق البورصة بدون أخذ موافقته المسبقة موافقة وكيله،وقدمت كشف حساب جديد بتاريخ 31/12/2002 غير موقع، وأن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين - سواه - قد وقعوا ضحية أعمال الاحتيال واساءة الأمانة التي قامت بها، وهم في نزاع معها أمام المحاكم المدنية والجزائية،
كما أدلى، في باب القانون، وتأييدا ً لاستئنافه، بأن الحكم المستأنف أخطأ عندما قضى باعتباره مدينا ً بالرصيد الناتج عن تلك العمليات، ويستوجب بالتالي الفسخ:
- لأن الحكم أساء تفسير الاتفاقية، عندما اعتبر أنها حساب جار، في حين أنها عقد ايداع أوراق مالية، كما وأنه لم يطبق اتفاق الطرفين سندا ً للبند 2 من العقد، عندما استند الى كشف حساب وهمي غير موقع عليه من قبله، يتضمن عمليات بيع وشراء أسهم وسندات في البورصة من دون أن يكون هو قد أصدر للشركة أي تعليمات خطية أو شفهية، وفقا ً لما يفرضه البند 3 من العقد، بحيث كانت الشركة تقوم بالعمليات بدون موافقته ثم ترسل له نسخا ً عنها بعد مرور أشهر على اجرائها، أي خارج المهلة المتفق عليها في العقد، موقعة به خسائر جسيمة، ما يجعل تلك العمليات باطلة وغير سارية عليه، ويستدعي بالتالي وجوب اهمال مضمون كشف الحساب المبرز،
- ولأن الحكم لم يستثبت من تجاوز الشركة حدود سلطتها، ولم يحملها مسؤولية الخطأ في العمليات التي قامت بها لحسابه بدون موافقته، اذ يتعين على مديري هذا النوع من الشركات أن يلتزموا بموجبات الاستقامة والحذر والسرعة، وأن يكونوا من أهل الاختصاص في تسيير عمليات البورصة، الأمر غير المتحقق في الدعوى،
- واستطرادا ً، لعدم وجود أي موافقة ضمنية من قبله على العمليات التي سجلت لحسابه، في حين أن الاطلاع المسبق على عملية المتاجرة بالأسهم في سوق البورصة يتعلق بالنظام العام، وفقا ً لما يذهب اليه الفقه والاجتهاد الفرنسيان،
ثم طلب قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المهلة اقانونية، وفي الموضوع، فسخ الحكم المستأنف، ورؤية الدعوى انتقالا ً، واصدار القرار برد الدعوى للأسباب المذكورة أعلاه وبتضمين المستأنف عليها النفقات كافة والأتعاب، مع تسجيل احتفاظه بالحقوق كافة،
- وتبين أنه بتاريخ 13/11/2007 تقدمت المستأنف عليها، بواسطة وكيلها الأستاذ ندي كيرللس، باستدعاء طلبت فيه تعيين موعد لجلسة المحاكمة، لعدم رغبتها في تقديم لائحة جوابية ردا ً على الاستئناف،
وتبين أنه في الجلسة الختامية المنعقدة في1/4/2008 كررالفريقان واختتمت المحاكمة،
وتبين أنه بتاريخ 30/4/2008 تقدمت المستأنف عليها بمذكرة، تضمنت ردا ً على ادلاءات المستأنف، وتأييدا ً للأسباب الواردة في الحكم المستأنف، أدلت فيها بأنه يقتضي رد أقوال المستأنف وادلاءاته، لأن التعليمات بشأن حسابه كانت تعطى لها باستمرار من قبل وكيله الأول السيد دانيال بولس عون، ثم من قبل وكيله الثاني السيد بشارة وزير، ولأن تلك التعليمات كانت تتم دوما ً بصورة شفهية وبواسطة الهاتف طبقا ً لمضمون ملحق العقد، ووفقا ً لما هو متعارف عليه عالميا ً في هذا المجال، ولأنه لا مجال لنسبة أي خطأ اليها في ضوء تنفيذها الأوامر المعطاة لها والتزامها بمضمون العقد الذي لا يخولها رفض التعليمات ولا يلزمها بتزويد المستأنف بالارشادات اللازمة قبل اجراء العمليات، علما ً بأن الأخير لم يثر مسالة الخطأ هذه الا في المرحلة الراهنة من الدعوى وأشار الى امكانية اثباتها بواسطة الخبرة الفنية بدون أن يطلب ذلك من فقرة المطالب من الاستحضار الاستئنافي، فضلا ً عن أنها (أي المستأنف عليها) كانت تبلغه دوما ً بواسطة وكيله نتائج العمليات وذلك عى أثر حصولها، كما وأنها كانت تبلغ الوكيل في نهاية كل شهر بتفاصيل ونتائج كل العمليات المجراة لحساب موكله، وأن مختلف الاشعارات الشهرية كانت تتضمن الاشارة صراحة الى وجوب الاعتراض على مضمونها خلال مهلة معينة تحت طائلة اعتبار السكوت عنها بمثابة الموافقة الضمنية عليها، وأنها لم تتلق أي اعتراض من المستأنف أو من وكيله على نتائج تلك العمليات، الا مرة واحدة، وفي اطار الرد على الانذار الذي أرسلته اليه بوجوب دفع المبلغ المترتب عليه بنتيجة الأوامر والتعليمات الخاطئة الصادرة عنه بصدد عمليات البورصة، وأن الحكم المستأنف يكون قد أصاب في ما ذهب اليه، وأن الاجتهاد الذي يستند اليه المستأنف لا ينطبق على الدعوى،
وطلبت في النتيجة رد جميع الأسباب الاستئنافية وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف النفقات كافة،
وتبين أنه بتاريخ 8/5/2008 تقدم المستأنف بمذكرة، كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة كافة، مضيفا ً طلب تعيين خبير مختص في شؤون البورصة لكي يطلع على كل المستندات الرسمية والكتابية والالكترونية والأقراص المدمجة، كما وطلب الاستماع الى وكيليه السيدين دانيال بولس عون وبشارة الوزير لاثبات واقعة عدم اصدار تعليمات للشركة المستأنف عليها بواسطة الهاتف،
بناء ً عليه
أولا ً: في الشكل
حيث يتبين أن الاستئناف الراهن ورد ضمن المهلة القانونية، وهو مستوف سائر الشروط الشكلية المفروضة قانونا، فيقتضي بالتالي قبوله شكلا ً.
ثانيا ً في الموضوع
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف، مدليا ً بأنه أساء تفسير وتطبيق البندين 2و3 من عقد خدمات ايداع الأوراق المالية الموقع منه، عندما اعتبر أن العقد هو حساب جار، وعندما استند الى كشف حساب وهمي غير موقع عليه من قبله، يتضمن عمليات بيع وشراء أسهم وسندات في البورصة من دون أن يكون هو قد أصدر أي تعليمات خطية أو شفهية للشركة المستأنف عليها، التي كانت تقوم بالعمليات بدون موافقته ثم ترسل له نسخا ً عنها بعد مرور أشهر على اجرائها، أي خارج المهلة المتفق عليها في العقد، موقعة به خسائر جسيمة، ما يجعل تلك العمليات باطلة وغير سارية عليه، ويستدعي بالتالي اهمال مضمون كشف الحساب المبرز.
وحيث يقتضي التحقق مما اذا كانت العلاقة القائمة بين المستأنف والمستأنف عليها اقتصرت على عقد خدمات ايداع أوراق مالية، للمتاجرة بها من قبل الأخيرة باسم المستأنف ولحسابه، أم شملت أيضا ً عقد فتح حساب جار لمصلحته لديها،
كما يقتضي التحقق مما اذا كانت العمليات المجراة من قبل المستأنف عليها باسم المستأنف ولحسابه قد جاءت متوافقة مع العقود الموقع عليها في اطار التعامل الحاصل بينهما،
وحيث يتبين أن المستأنف طلب في المذكرة المقدمة منه بعد اختتام المحاكمة تعيين خبير مختص في شؤون البورصة لكي يطلع على كل المستندات الرسمية والكتابية والالكترونية والأقراص المدمجة، كما وطلب المستأنف الاستماع الى وكيليه السيدين دانيال بولس عون وبشارة الوزير لاثبات واقعة عدم اصدار تعليمات للشركة المستأنف عليها بواسطة الهاتف،
وحيث ان اجابة المستأنف في طلبه هذا يستدعي التحقق من استيفاء الطلب شروط المادة 500 أ.م.م. المتعلقة بفتح المحاكمة، والتي تنص على أنه حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق، كان للمحكمة أن تقرر فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات،
وحيث ان طلب المستأنف لهذه الجهة لا ينطوي على أي واقعة جديدة أو غير معلومة من قبل، فينتفي بالتالي مبرر فتح المحاكمة، سندا ً للمادة 500 المذكورة،
علما ً بأن المحكمة، وفي حال رأت أن حل النزاع الراهن غير ممكن بالاستناد الى المعطيات المتوافرة في الملفين الابتدائي والاستئنافي، ويستوجب الاستعانة بالخبرة الفنية أو الاستماع الى الشهود المشار اليهم، أو القيام بأي اجراء تحقيقي آخر، قضت من تلقاء نفسها بفتح المحاكمة واجراء ما يلزم،
وحيث يقتضي بالتالي التحقق مما اذا كان حل النزاع ممكنا ً بالاستناد الى المعطيات المتوافرة في الملفين الابتدائي والاستئنافي،
أولا ً، لجهة تحديد اطار التعامل القائم بين الطرفين،
حيث يتبين من أقوال الطرفين أن التعامل بينهما قد بدأ بتاريخ 2/2 2000،
وحيث من الثابت بأوراق ملف المحاكمة الابتدائية أن المستأنف قد وقع - في اطار هذا التعامل - على عقود وكتب عدة، أبرزها:
- عقد "خدمات ايداع أوراق مالية"، منظم من المستأنف عليها؛
- كتاب يطلب فيه المستأنف من المستأنف عليها منحه "سلفه بالحساب لقاء سندات مالية" بغية تمكينه من شراء السندات المالية بواسطتها، مصرحا ً بأنه يرهن لصالح الأخيرة كل السندات المالية المودعة لديها، وذلك ضمانا ًلتسديد تلك السلفة، علما ً بأن الطلب لم يتضمن تحديدا ً للحد الأقصى لمبلغ السلفة ولم يتضمن تحديدا ً لمعدل الفائدة؛
- عقد "سلفة لقاء سندات مالية"، منظم من المستأنف عليها، وقد ورد فيه أن المستأنف، وضمانا ًلتسديد المبالغ كافة التي يكون - ولأي سبب كان - مدينا ً بشأنها للمستأنف عليها، وبشكل عام، ضمانا ً لتنفيذ التزاماته كافة تجاهها، المباشرة أو غير المباشرة، المستحقة أو غير المستحقة، يرهن جميع السندات المالية التي يملكها لصالحها وفقا ً للمواد 624 وما يليها من قانون التجارة، علما ً بأن الطلب لم يتضمن تحديدا ً للحد الأقصى لمبلغ السلفة ولم يتضمن تحديدا ً لمعدل الفائدة المدينة، التي احتفظت المستأنف عليها - بموافقة المستأنف - بحق تعديلها في أي وقت وبدون أن تكون ملزمة بابلاغه؛
- كتاب موجه الى مصرف Société Générale Libano Européenne de Banque SAL، فرع سن فيل، يرهن المستأنف بموجبه لصالح المستأنف عليها حسابه المفتوح لدى المصرف، ويعلم الأخير بأنه فوض المستأنف عليها، بصورة غير قابلة للرجوع، أن تطلب تحويل كل أو جزء من المبلغ الموجود في الحساب بمجرد كتاب بسيط؛
وحيث يتبين مما تقدم أن التعامل القائم بين المستأنف والمستأنف عليها لم يقتصر على فتحخ حساب للأول لدى الثانية لادارة الأوراق المالية، وانما شمل أيضا ً فتح حساب جار مدين لصالحه لديها، غير محدد السقف، وذلك بناء ً على طلب سلفة مقدم منه اليها بغية شراء الأوراق المالية بواسطتها، فيقتضي بالتالي رد كل ما أدلى به المستأنف خلافا ً لذلك،
ثانيا ً، لجهة التزام أو عدم التزام المستأنف عليها بالبندين 2و3 من العقد،
حيث، من مراجعة العقد الموقع من المستأنف تحت عنوان "عقد خدمات ايداع أوراق مالية"، يتبين أن البند 2 منه حدد طبيعة العقد "غير الاستنسابية" والبند 3 حدد القواعد الي ترعى "التعليمت"، وقد تضمن البندان - بما تضمناه - ما مفاده أنه لا يجدر بالمستأنف عليها القيام بأية عملية بغياب تعليمات صادرة عن المستأنف الا متى لحظ العقد ذلك، وأنها تتصرف على أساس تلك التعليمات،
وحيث يتبين، من جهة أخرى، أن العقد المذكور تضمن في البند 3 منه أن المستأنف يتحمل "مسؤولية الأضرار الناجمة عن استعمال خدمات البريد والهاتف والفاكس أو غيرها من وسائل الاتصالات (...) طالما تصرفت فيدوس ش.م.ل. وفقا ً للأصول المعتمدة في المهنة"،
ما يعني أن العقد احتمل امكانية توجيه التعليمات للمستأنف عليها شفهيا ً عبر الهاتف، وهو ما تم تأكيده صراحة بموجب كتاب "الاعفاء من مسؤولية تنفيذ الأوامر والتعليمات المبلغة بواسطة الهاتف والفاكس"، الموقع من المستأنف، والموجه الى المستأنف عليها، الأمر الذي يقتضي معه رد كل ما أدلى به المستأنف لجهة عدم تقديم المستأنف عليها أي مستند خطي موقع منه يثبت اعطاءه التعليمات اليها،
وحيث، يتبين كذلك أن البند20 من العقد المذكور تضمن الأتي:
"ان أي شكوى يتقدم بها العميل متعلقة بتنفيذ أو بعدم تنفيذ التعليمات مهما كان نوعها، أو متعلقة بنصيحة أو خلاصة أو كشف حساب أو بأي تبليغت صادرة عن الشركة، يجب أن تبلغ خطيا ً فور استلام التبليغات المعنية وذلك في مهلة أقصاها يومين من تاريخ استلامها. في حال عدم استلام أي تبليغ، يجدر تقديم الشكوى الى الشركة في مهلة ثلاثين يوما ً من التاريخ الذي كان يفترض أن يستلم به العميل هذا التبليغ في المجرى الطبيعي للأعمال. ما لم تلقت الشركة الشكوى وفقا ً للأحكام المنصوص عليها سابقا ً، يعتبر أن العميل وافق على التنفيذ أو عدم التنفيذ وعلى كشف الحسابات وغيرها من التبليغات المتعلقة بالأمر. لن تسأل الشركة عن أي ضرر ناجم عن شكوى متأخرة".
أما بشأن التبليغ، فقد تضمن البند 14 من العقد المذكور ما يأتي:
"يمكن توجيه أي كشف حساب أو أي اشعار الى العميل خطيا ً وارسالهما عبر البريد أو عبر البريد المدفوع مسبقا ً أو عبر الفاكس (000) تعتبر المراسلات الموجهة الى العميل مستلمة: أ- فور استلامها اذا ما أرسلت بموجب كتاب. ب- فور ارسالها اذا ما أرسلت عبر الفاكس شرط ألا يكون تقرير الارسال قد كشف عن خطأ أو انقطاع في الارسال".
وحيث يتبين من مضمون. وكالة لتسيير حساب"، الصادر بتاريخ 24/12/2000 عن المستأنف، والموجهة الى المستأنف عليها، أن الوكيل بشارة جورج وزير يحق له أن يستلم جميع الاشعارات الصادرة عن المستأنف عليها والمتعلقة بحساب المستأنف،
وحيث، بالعودة الى المعطيات المتوافرة في الملفين الابتدائي والاستثنافي، يتبين الآتي:
- أن المستأنف عليها أرسلت الى المستأنف خمس اشعارات بالعمليات التي قامت بها خلال العام 2000 ومجموعها /198086/ يورو و /68821/ دولارا ً أميركيا ً، وقد ورد في أسفل كل من الاشعارات أن المستأنف عليها، وفي حال لم تبلغ بشأن أي اختلاف في المعلومات الواردة في المتن خلال يومي عمل، سوف تعتبرها صحيحة؛
- أن المستأنف سدد للمستأنف عليها بتاريخ 15/12/2000 مبلغا ً قدره /50000/د.أ.؛
- أن المستأنف تبلغ- بواسطة وكيله - بتاريخ 10/1/ 2003 الانذار الموجه من المستأنفة بوجوب تسديد رصيده المدين البالغ /136192/د.أ.،وذلك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام؛
- أن المستأنف عليها أرفقت باستحضارها الابتدائي المقدم في 13 /8/ 2003 كشفي حساب تاريخ 31/12/2002 (بمبلغ / 136192 /د.أ.) وتاريخ 31/7/ 2003 (بمبلغ/ 151380 /د.أ.)، وقد تم ابلاغه من وكيل المستأنف بتاريخ 28/6/ 2004،
وحيث لم يتبين من الأوراق، وحتى من أقوال، المستأنف، أنه اعترض على مضمون أي من الاشعارات وكشفي الحساب، الا لدى جوابه على الاستحضار الاستثنافي بموجب اللائحة المقدمة منه بتاريخ24/3/2005 في سياق المحاكمة الابتدائية،
وحيث، في ظل عدم ثبوت ابداء المستأنف أي اعتراض على العمليات المجراة باسمه، وفقا ً للبند 20 من العقد، منذ استلامه الاشعارات المتعلقة بالحساب في العام 2000، والتي لم ينازع باستلامها، مرورا ً بتبلغه انذار المستأنف عليها في 10/1/2003، وصولا ً الى تاريخ تبلغه استحضار الدعوى الراهنة في 28/6/2004،
يقتضي اعتبار أن المستأنف كان عالما ً بالعمليات المجراة لحسابه، وموافقا ً عليها، أقله بصورة ضمنية، الأمر الذي يقتضي معه رد كل ما أدلى به لناحية عدم اعطائه المستأنف عليها أي تعليمات وعدم موافقته على العمليات الحاصلة،
وحيث لا يمكن مجاراة المستأنف في ما أدلى به من أن المستأنف عليها أرسلت الاشعارات بعد حصول العمليات وخارج المهلة المحددة في العقد، ويقتضي رد ادلاءه هذا، اذ لا يتبين أن العقد قد أوجب على المستأنف عليها التقيد بمهلة معينة لارسال التعليمات، كما وأنه، في مطلق الأحوال، وكما قضى به الحكم المستأنف، لم يكن هناك ما يحول دون اعتراض المستأنف على تلك الاشعارات عند استلامه الكشوفات،
وحيث، في ضوء ما تقدم، وفي ظل عدم ثبوت ارتكاب المستأنف عليها أي خطأ، تمسي ادلاءات المستأنف، لجهة أن الحكم المستأنف لم يحمل الأخيرة مسؤولية العمليات التي قامت بها لحسابه، مردودة لعدم الثبوت وعدم القانونية،
وحيث، تأسيسا ً على كل ما تقدم، يقتضي الزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغا ً قدره /151380/د.أ. مع الفائدة القانونية البالغة 9% اعتبارا ً من تاريخ اقامة الدعوى في 13/8/ 2003، وتصديق الحكم المستأنف للأسباب التي اعتمدها القرار الحالي، ولتلك الواردة في الحكم المذكور وغير المتعارضة مع أسباب هذا القرار،
وحيث، بعد التوصل الى هذه النتيجة، لم يعد من داع للاستعانة بالخبرة الفنية أو الاستماع الى شهود أو تقرير أي اجراء تحقيقي آخر مما يقتضي معه رد طلب فتح المحاكمة،
كما يقتضي رد كل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة لتلك النتيجة،
لهذه الأسباب
تقرر بالاجماع:
أولا ً: في الشكل، قبول الاستئناف بعد رد طلب فتح المحاكمة،
ثانيا ً: وفي الموضوع، رده، وتصديق الحكم المستأنف للأسباب التي اعتمدها القرار الحالي، ولتلك الواردة في الحكم المذكورة وغير المتعارضة مع أسباب هذا القرار.
ثالثا ً: رد كل ما زاد أو خالف.
رابعا ً: مصادرة التأمين الاستثنافي ايرادا ً للخزينة.
خامسا ً: تضمين المستأنف النفقات كافة.
قرارا ً صدر وأفهم علنا ً بتاريخ 4/9/2008
الكاتبة
المستشارة (خيرالله) المستشار (فرنيني) الرئيسة (النويري)