close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

حق مرور

قضاء العجلة - اعطاء حق مرور - استئناف قرار القاضي المنفرد - التعرض لأساس الحق عبر الادلاء بالمادة 74 من القرار 3339 - رفض محكمة الاستئناف التعرض لأصل احق - الاستناد الى أرجحية الحق ومنع الضرر لحين الفصل بأساس النزاع - تصديق الحكم المستأنف. 

قرار رقم:511-2009
أساس: 785/2009

قرار
باسم الشعب اللبناني


ان محكمة الاستئناف المدنية في الشمال - الغرفة السادسة - الناظرة بالدعاوى العقارية؛

لدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أن المستأنف مارون نخول شاهين وكيله المحامي ايلي ضاهر، قدم في7/12/2006 استئنافا ً بوجه المستأنف ضدهم: وديع طنوس شاهين، ويوسف وحنون نخول شاهين، طعنا ً بالقرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون باريخ 13/11/2006 والذي قضى . بالترخيص للمدعي بالمرور المؤقت على الطريق المنشأة على "عقار المدعى عليه رقم /56/راشانا وذلك للوصول الى عقاره رقم/163/ وذلك لحين الفصل بالدعوى الراهنة "بحكم نهائي". وعرض أن المستأنف عليه وديع شاهين تقدم بدعوى بغية اعطائه حق مرور من العقار رقم /56/ على العقار رقم /163/ راشانا وقد طلب اتخاذ القرار بحق مرور مؤقت والسماح له بالمرور على العقار رقم /56/ راشانا لحين البت بأسس النزاع؛ وأنه بين أن الدعوى مردودة في أساسها خاصة أن العقار رقم /163/المفرز عن العقار رقم /28/ غير محبوس ويتصل بالطريق العام وفقا ً لتقرير الخبير؛ ومع ذلك صدرالقرار المستأنف؛

وأدلى:

- بوجوب فسخ القرار المستأنف لعدم صحته ولمخالفته أحكام المادة /74/ من القرار/3339/ ملكية عقارية؛ ذلك أن العقار /163/ راشانا (المفرز عن العقار 28) غير محبوس ويتصل بالطريق العام؛

-وبأن المادة /589/أ.م.م لا تطبق ولا يمكنه الاستعانة بها الا عندما يكون هناك حق ثابت ظاهر لا يعتريه أي التباس فيتخذ التدبير المؤقت لحمايته ورفع الضرر عن صاحبه؛

وطلب:

1- قبول الاستئناف شكلا ً؛

2- قبوله أساسا ً وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا ً والحكم مجددا ً بعدم اعطاء المستأنف عليه وديع شاهين حق مرور مؤقت على عقاره تبعا ً لانتقاء اعطاء حق المرور أساسا ً ولعدم توافر شروط المادة/74/ من القرار /3339/ المتعلقة بمنح حق مرور أو عدمه؛

3- تضمين المستأنف عليه وديع شاهين سائر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتعاضد القضاة، واعادة مبلغ التأمين الى المستأنف، واعادتها الملف الى مرجعه الابتدائي؛

وأن الملف الابتدائي ورد في 16/12/2006؛

وأن المستأنف عليه وديع طنوس شاهين، وكيلته المحامية رانيا الفغالي،قدم في4/1/2007 لائحة جوابية، عرض أن المستأنف يملك العقار رقم /56/ وهو يملك العقار رقم /163/ راشانا، ويملك المستأنف عليهما الآخران بعض العقارات المجاورة؛ وتجدر الاشارة الى أنه منذ القدم توافق المتداعون على شق طريق خاص بمحاذاة عقاراتهم وعقارات سواهم من المالكين واعطاء حق المرور عليها لبعضهم البعض؛ وبعد فترة، قامت وزارة الأشغال العامة منذ أكثر من /30/ سنة بوضع يدها على الطريق الخاص فأصبح طريقا ً عاما ً مستعملا ً من جميع أصحاب العقارات المجاورة من عموم الأهالي، لكن المستأنف ضايقه في حقه باستعمال الطريق المنوه عنه؛ فكانت هذه الدعوى وقد تعين الخبير السيد اسطفان سلوم لانقاذ مهمة محددة؛

وأدلى:

- بضرورة تصديق القرار المستأنف لجهة اعطائه حق المرور المؤقت على العقار رقم /56/ راشانا ريثما يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي؛
- وبأن حق المرور المطلوب أصبح طريقا ً عاما ً يستعمل من قبل عموم الأهالي للوصول الى أملاكهم ومنازلهم؛
- وبأن المرور على الطريق المذكور لا يلحق أي ضرر بالمستأنف؛
- وبأن وضع الادارة يدها على أجزاء من عقارات الغير دون اتباع الأصول القانونية يعتبر من قبيل الاستملاك غير المباشر؛

وطلب:

1-رد الاستئناف الحاضر شكلا ً؛
2- رده لعدم صحته ولعدم قانونيته وتصديق القرار المستأنف لجهة اعطائه حق المرور المؤقت على العقار /56/ راشانا خاصة المستأنف وتحكيم البت في أساس الدعوى بحكم نهائي؛
3- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والأتعاب؛ وأن المستأنف عليه قدم في 8/3/2007 طلبا ً لتقريب موعد الجلسة؛
وأن المستأنف عليه قدم لائحة جوابية مقتصرة في 5/4/2007؛
وأن المستأنف عليهما يوسف وحنون شاهين حضرا الجلسة في 21/6/2007؛
وأن المحكمة طرحت الصلح على الأطراف، فقبلت الفكرة؛
وأن الطرفين الرئيسيين تمثل في جلسة 17/1/2008 فيما جرت محاكمة الباقيين وجاهيا ً بعد أن حضرا سابقا ً؛
وأن المحكمة قررت في تلك الجلسة الختامية اعادة الملف الابتدائي الى مرجعه لأن الدعوى الابتدائية لا تزال قائمة، على أن يعاد ضمه الى هذا الملف أثناء فترة المذاكرة وبعد ختام المناقشات؛

وأن المحاكمة ختمت؛

وأن الملف البدائي ظل مضمونا ً؛

بناء ً عليه

1- في الشكل:


حيث أن هذا الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا ً كافة الشروط الشكلية المطلوبة، فيقتضي قبوله شكلا ً،

2- في الأساس:

حيث أن القاضي المنفرد المدني في البترون قرر سندا ً لأحكام المادة /589/أ.م.م. الترخيص للمدعي (المستأنف عليه) وديع شاهين بالمرور المؤقت على الطريق المنشأة على عقار المدعى عليه(المستأنف) رقم /56/ راشانا وذلك للوصول الى عقاره رقم /163/ راشانا وذلك الحين الفصل بالدعوى الراهنة بحكم نهائي؛

حيث أن ما يثيره المستأنف في استئنافه ولا سيما عدم صحة القرار المستأنف ومخالفته أحكام المادة /74/ من القرار/ 3339/ (ملكية عقارية) انما يتناول أساس النزاع الدائر حول وجود أو عدم وجود حق مرور، في حين أن القرار المستأنف يتناول تدبيرا ً مؤقتا ً بالمرور الى حين صدور الحكم النهائي؛

حيث يتبدى بعد الاطلاع على تقرير الخبير السيد اسطفان سلوم وملحقه ما يلي:

ان الوصول الى عقار المدعي (المستأنف عليه) رقم /163/ راشانا يتم عبر الطريق الواقعة ضمن العقار رقم /56/ راشانا ملك المستأنف (المدعى عليه)؛

ان هذه الطريق معبدة بعد انشائها عام 1975 وقد تمت اعادة تزفيتها عدم 1988 بواسطة وزارة الأشغال العامة، وهي مجهزة بالكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية؛

- انه لا يمكن الوصول الى عقار المستأنف عليه (المدعي) الا بالمرور عبر هذه الطريق المنشأة في العقار رقم /56/ راشانا؛
- حيث الى حين البت بالدعوى الرامية الى القول يوجود حق مرور أو عدم وجود مثل هذ الحق، يكون التدبير المؤقت الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون في موقعه القانوني في ضوء ما جرى شرحه أعلاه؛ وذلك ترجيحا ً لحق أجدر بالحماية في هذه المرحلة من الاجراءات وحفاظا ً على الحق الاجمالي ومنعا ً للضرر في أي حال؛
حيث ينبغي، اذا ً، تصديق القرار المستأنف ورد الاستئناف في أساسه؛

لذلك
تقرر بالاتفاق


1-قبول الاستئناف شكلا ً؛
2- رده أساسا ً لعدم القانونية، وبالتالي، تصديق القرار المستأنف للأسباب الواردة فيه وتلك المشروحة أعلاه؛
3- مصادرة التأمين الاستثنائي لصالح الحزينة، 
4- تضمين المستأنف النفقات كافة بما فيها رسما التعاضد والمحاماة؛
5- رد ما زاد على هذه الخلاصة أو خالفها؛

قرارا ً صدر وأفهم علنا ً في طرابلس في 30/9/2009
الرئيس أنطوان ضاهر
المستشارة سمرالسواح المستشار أسامة منيمنة الكاتب صعب