close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

القانون التجاري اللبناني والانترنت

law.doc

القسم الثاني – النظام القانوني للمؤسسة التجارية الالكترونية

ان تطور التجارة الالكترونية ونشوء المؤسسة التجارية الالكترونية تبعا ً لذلك وعدم تطور قانون التجارة اللبناني في هذا المجال يحمل على التساؤل حول الوضع القانوني للمؤسسة التجارية الالكترونية في لبنان ومدى امكانية تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/ 7 / 1967 عليها (49).

لم يتضمن المرسوم الاشتراعي رقم 11 /67 المذكور المتعلق بالمؤسسة التجارية أية اشارة الى المؤسسة التجارية الالكترونية، نشأتها، عناصرها، كيفية حمايتها وغيرها من المسائل التي يمكن أن تطرح في هذا المجال.

في مطلق الأحوال، مما لا شك فيه انه يوجد في لبنان الكثير من المؤسسات التجارية الالكترونية ما يعطي لهذه الدراسة أهميتها.

من المعلوم انه يصار الى تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/ 67 المنذكور على المؤسسة التجارية الالكترونية في ضوء عدم وجود أي نص قانوني خاص يرعاها، ما يدفعنا الى بحث مسألة مدى ملاءمة الاحكام المذكورة على المؤسسة التجارية الالكترونية.

سوف نكتفي في هذا المجال بالتطرق الى مسألتين: الاولى عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية، و الثانية طرق حماية المؤسسة التجارية الالكترونية.

الفصل الأول- عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 11/ 67 المذكور على انه تعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري الشعار وحق الايجار والزبائن والمركز التجاري ما لم يعرب عن ارادة مخالفة بقيدها في السجل التجاري أو ببند مدرج في العقد الجاري على المؤسسة. كما نصت الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي ذاته على انه يمكن ان يتناول البيع او التفرغ وفقا ً لارادة المتعاقدين، كافة عناصر المؤسسة التجارية أو بعض هذه العناصر. وفي حال عدم تعيين العناصر المباعة، فان البيع لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الايجار والموقع والزبائن.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي ذاته على انه عند عدم تعيين العناصر المشمولة بالرهن فانه لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الايجار والزبائن والمركز.

فقي ضوء كل ذلك، من الثابت انه يعود لصاحب المؤسسة التجارية الالكترونية أن يجمع العناصر التي يشاء وذلك وفق مقتضيات موضوع تجارته وطبيعتها، ولكن في حالة عدم التحديد، يفترض ان تحوي المؤسسة التجارية الالكترونية على العناصر التالية: الاسم، الشعار، الزبائن والمركز.

سوف نحصر البحث في عنصري الاسم والزيائن.

النبذة الاولى- الاسم

يقصد بالاسم في هذه الحالة اسم الموقع التجاري الذي يكون بدوره اسم المؤسسة التجارية الالكترونية. لا يمكن لمؤسستين تجاريتين الكترونيتين أن تحملا ذات الاسم التجاري. يمكن لمن يرغب بمباشرة نشاط تجاري على الانترنت أن يشتري الاسم من خلال مواقع متخصصة لهذه الغاية. يعتبر الاسم من أهم عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية لأنه بامكانه أن يعبر في الوقت ذاته عن الموقع التجاري وعن الاسم التجاري والشعار (50).

ان الاسم الذي يعتمده صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية بامكانه ان يدل على نوع الخدمة التي يقدمها أو النشاط الذي يمارسه صاحبها والذي يميزها عن غيرها من المؤسسات التجارية كما يدل على فرادتها ويسمح لصاحبها باكتساب حق مانع تجاه الغير عليها (51)

وتطبيقا ً للقواعد العامة يجب الا يكون الاسم مخالفا ً للآداب العامة والنظام العام، والا يكون وصفيا ً بحثا ً (52).

لقد جرى تشبيه اسم الموقع بالاسم التجاري أو بالشعار (53). ويعتبر الاسم عنصرا ً جاذبا ً للزبائن، وله قيمة مادية خاصة (54). مع الاشارة الى أنه لا يمكن الحصول على اسم موقع ألا من خلال مواقع متخصصة يشتري من خلالها صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية الاسم الذي يختاره ويسجله على اسمه.

تتم حماية اسم الموقع بذات الطريقة التي يتم فيها حماية الاسم التجاري أي باعتماد قواعد حماية الملكية أو دعوى المنافسة غير المشروعة. يمكن لصاحب اسم الموقع أن يطلب أمام القضاء تسجيل الاسم التجاري أو اسم المؤسسة التجارية الالكترونية على اسمه وفق الاصول المنصوص عنها وان يمنع استعمال الاسم من قبل مستخدم أو تاجر آخر لاحق له في استعماله.

مما لا شك فيه أنه يعود للتاجر اللبناني صاحب مؤسسة تجارية الكترونية اقامة دعاوى التقليد والمسؤولية المدنية (55). من المفيد التذكير هنا بانه في نطاق الاسماء التجارية الالكترونية تكون الأفضلية للشخص الذي أقدم على شراء الاسم وتسجيله وفق الاصول المعمول بها في هذا المجال قبل غيره (56)، كما اعتبر بعض الفقهاء بضرورة الاخذ بمبدأ التمايز والتخصضص في هذا المجال (57) سيما وانه لا يجوز لتاجر تسجيل اسم الموقع ذاته اذا كان قد سبق لغيره ان سجله على اسمه قبله. ونعتقد بأن مبدأ أسبقية الاستعمال في هذه الحالة تكون متوافرة حكما ً وذلك لعدم امكانية استعمال الاسم قبل قيده من قبل شركة متخصصة بتسجيل الاسماء، بحيث يصار الى قيد اسم الموقع على اسم الشخص الذي قام باجراءات القيد على اسمه قبل غيره، واذا تبين أن تاجر آخر قام بالاجراءات قبله فلا يمكن عندها قيده على اسمه، ويتوجب عليه اختيار اسم جديد.

وفي مجال التقليد (بين اسم وماركة) يجحب التمييز بين حالتين:

الاولى: اذا جرى ايداع ماركة معينة ثم استعمال اسم موقع، ففي هذه الحالة يكفي لقيام التقليد أن تكون الماركة مشهورة ومبتكرة واسم الموقع (المؤسسة التجارية الالكترونية) مرتكزا ً على عناصرها الاساسية (58).

الثانية : تسجيل (قيد) الماركة حاصل بعد استعمال اسم الموقع. يصار في هذه الحالة الى تطبيق مبدأ اسبقية الاستعمال ولكن لا شيء يحول دون اجراء مقابلة بين الاسم والماركة لتبيان لعناصر المميزة لكل منهما وما اذا جرى الاخذ بالعناصر الاساسية للاسم من قبل صاحب الماركة (59).

اذا كان اسم الموقع هو عنصر هام من عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية الا انه في ضوء عدم وجود تشريع محدد ينظم المبادىء الاساسية لهذا العنصر بخاصة لناحية كيفية شرائه وطرق تسجيله وحمايته وحقوق صاحبه يبرز دور الاجتهاد الهام والاساسي لسد هذه الثغرات في حال حصول منازعة متعلقة بها.

نكتفي بهذه المبادىء المتعلقة بالاسم في مجال المؤسسة الالكترونية ، مع الاشارة الى امكانية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالاسم التجاري، ننتقل الى بحث عنصر الزبائن.

النبذة الثانية – عنصر الزبائن

لقد تطور المفهوم التقليدي لعنصر الزبائن في ضوء تطور التجارة الالكترونية وظهور المؤسسة التجارية الالكترونية. وفق المفهوم التقليدي يجب أن يكون عنصر الزبائن ثابتا ً (60)، بحيث لا يكون هناك مؤسسة تجارية ما لم يتوافر عنصر الزبائن يتمتع بخصائص التأكيد والثبات والمشروعية. مما لا شك فيه ان عنصر الزبائن يعتبر قائما ً ومتحققا ً في الحالة التي يكون فيها للمؤسسة التجارية مركز بيع ثابت يمكن للزبائن ولوجه بهدف شراء السلع والبضاعة ويقدم صاحبها على انشاء مؤسسة تجارية الكترونية لتوسيع نشاطه التجاري وزيادة مبيعاته، عن طريق المؤسسة الاقتراضية.

تكمن الصعوبة عندما لا يكون للتاجر مركز حسي واقعي لمؤسسته التجارية يمكن لزبائنه ارتياده للمفاضلة ورؤية البضائع قبل شرائها. نعتقد انه في هذه الحالة يتواجد عنصر الزبائن الخاص بالمؤسسة ومن الممكن تمتعه بميزة الثبات، اضافة الى قيام علاقة شخصية بين التاجر صاحب المؤسسة التجارية وزبائنه قد تنشأ عن تكرار التعامل بينهما.

ان العلاقة مع الزبائن تعتبر قائمة من خلال الاحصاءات التي يرتكز عليها لمعرفة وتحديد زبائنه فضلا ً عن ان هذه العلاقة تتوطد من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما واقدامه على تعريف الزبائن بالبضاعة الجديدة التي يحصل عليها من خلال نشرة دورية يرسلها اليهم (61).

ان البيانات التي يستحصل عليها التاجر من مواقع متخصصة عن عدد زائري موقعه تعتبر اساسية لتحديد عدد الزبائن ونوعية البضائع التي يشترونها وبناء الثقة معهم. وتعتبر هذه البيانات ذات اهمية كبيرة في تحديد قيمة المؤسسة التجارية الالكترونية. من هنا يبرز دور الترويح والدعاية الالكترونيين للمنتجات في جذب الزبائن المحتملين اضافة الى دور التاجر الممتهن في بناء وتوطيد ثقة الزبون بالمؤسسة وبالمنتجات المعروضة على الموقع الالكتروني.

هناك عدة معطيات من شأنها أن تلعب دورا ً هاما ً في تكريس عنصر الزبائن، منها يتعلق بمدى تمتع الايفاء الالكتروني المعتمد من قبل التاجر على موقعه بالحماية والسرية اللازمتين، وبنوعية البضاعة، ومنها يتعلق بالصدق في التعامل وبصحة البيانات الواردة على الموقع... فضلا ً عن مدى سهولة التعامل بين التاجر والزبون من خلال شبكة الانترنت وسهولة التواصل بينهما.

من هنا، يمكن القول بأن المؤسسة التجارية الالكترونية تتمتع بعنصر زبائن خاص بها (62)، ثابت، يتحدد من خلال االبيانات والداتا التي يحتفظ بها التاجر. ويمكن للتاجر صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية ان يتذرع بحق مانع على البيانات والمعطيات والتي تستند على مبادىء الملكية الفكرية والصناعية وقواعدها (63).

وتجدر الاشارة هنا الى ان عدم تجديد عقد احتواء الموقع من قبل مؤدي الخدمة لأي سبب من شانه أن يؤثر على عنصر الزبائن (64). وعليه ينبغي تحديد قواعد واضحة تضمن المحافظة على حقوق التاجر في علاقته مع مؤدي الخدمات ومنعهم من استغلال موقعهم وحاجته اليهم والتعسف التي يمكن ان يصدر من قبلهم.

هكذا نكون قدج انتهينا من بحث العنصرين الاساسيين من عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية، تبقى الاشارة الى أنه لناحية حق الايجار ان السؤال الذي يطرح يتمحور حول معرفة مدى امكانية تذرع التاجر صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية بحق الايجار.

لقد اعتبر بعض الفقه في فرنسا بامكانية ذلك، أي امكانية استفادة التاجر من الأحكام والقواعد المتعلقة بالايجار التجاري (65).

بعد الانتهاء من بحث عناصر المؤسسة التجارية الالكترونية وبخاصة الاسم والزبائن، ننتقل الى التطرق بصورة مقتضبة الى طرق حماية المؤسسة التجارية الالكترونية.

الفصل الثاني - طرق حماية المؤسسة التجارية الالكترونية

تتنوع طرق حماية المؤسسة التجارية الالكترونية والبيانات الموجودة عليها، بدءا ً بتطبيق الاحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية والمنافسة غير المشروعة مرورا ً بالأحكام والقواعد المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية والماركات التجارية وبراءات الاختراع والأحكام المتعلقة بالتقليد التجاري وغيرها من القواعد (66).

يكثر التعدي على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية لأن الولوج الى الموقع ومحتوياته مجاني في أغلب الأحيان، ما يسهل على منافسي التاجر سيئي النية اللجوء الى ممارسات وأفعال تشكل بحد ذاتها افعالا ً منافية لمبادىء الشرف والاستقامة في التعامل التجاري والتي تستجمع عناصر المنافسة غير المشروعة.

فالمنافس قد يقدم على نسخ البضاعة وتقليدها وضعها في التداول بأسعار بخسة، مع العلم بأنه في هذه الحالة يصعب على المستهلك الزبون التمييز بين البضاعة المقلدة والبضاعة الأصلية لنقص خبرته في هذا المجال، فضلا ً عن اللجوء الى تقنية عالية الدقة من قبل المقلد. وما يسهل ذلك كثرة عدد المواقع واستعمال هوية غير صحيحة، والتلاعب بالصور المعروضة وعدم مطابقتها لواقع البضاعة وغيرها من المعطيات والوسائل التكنولوجية التي تسهل التقليد.

من الثابت أن يتحمل المقلد وناسخ العمل او البضاعة مسؤولية اعماله تجاه صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية وتطبق عليه الجزاءات المتعلقة بالتقليد.

وتجدر الاشارة الى أن مورد خدمة ايواء المواقع وخدمة الولوج اليه من قبل الزبون لا يتحمل اية مسؤولية في حالة وجود تقليد أو مخالفة احكام الملكية الفكرية والأدبية والصناعية ما لم يكن عالما ً بحصول الأفعال المخلة والمضرة بالتاجر وكان بامكانه تلاقيها عن طريق عدم قبول ايواء الموقع وامتناعه عن ذلك (67).

من الممكن ان يصار الى المس بحقوق التاجر المعنوية سيما في حال تحوير المنتجات وتشويهها. يعود للتاجر اللجوء الى جميع الوسائل الدعائية من أجل الترويج عن سلعه، و بخاصة عن طريق الدعاية على مواقع متخصصة على الأنترنت، فضلا عن ان الزبون او المستهلك بامكانه الترويج للسلعة وذلك عند قيامه بابداء ملاحظات وتعليقات ايجابية بشأن الموقع والخدمة والسلع موضوع النشاط التجاري.

انطلاقا ً من ذلك، تحدث بعض الفقهاء عن دور الوسطاء (68) والمؤسسات المتخصصة في حماية المؤسسة التجارية الالكترونية من خلال اقدامهم على تحديد هوية المقلد وتحديد مكانه والبضاعة الاصلية المقلدة (69).

بامكان التاجر اللجوء الى وسائل تقنية من شأنها ان توسم العمل أو المنتج من قبل شركات متطورة تكنولوجيا ومن شأن ذلك تمكينه من ملاحقة العمل وتحديد ما اذا جرى تقليده ونسخه او اذا اضيفت عليه أية تعديلات (70).

يضاف الى ذلك، هناك نظم الكترونية متخصصة أنشئت لحماية وادارة حقوق الملكية الفكرية والصناعية من شأنها تحديد ما اذا كان العمل اصليا ص أو مقلدا ً عن طريق ملاحقة أثره.

اذن في مجال الحماية يصار الى تطبيق القواعد الكلاسيكية في هذا المجال سواء المتعلقة بالتقليد أم غيرها من المبادىء العامة، فضلا ً عن انه بامكان التاجر صاحب المؤسسة التجارية الالكترونية اللجوء الى وسائل و تقنيات متطورة لمعرفة ما اذا كان قد جرى المس بحقوقه الواقعة على مؤسسته التجارية الالكترونية.

في نهاية هذه الدراسة المقتضبة، لا بد من الاشارة الى ان قانون التجارة اللبناني لم يتضمن اية احكام خاصة تتعلق بالتجارة الالكترونية والمؤسسة التجارية الالكترونية وجاء بعيدا ً عن التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية الحاصلة ولا بد من ادراج تعديلات جذرية عليه من نواح متعددة.

في ما يتعلق بالنظام القانوني للاعمال التجارية نقترح ادراج تعديلات وأحكام خاصة على قانون التجارة تتعلق بالاثبات الالكتروني، فيتفرع عن المادتين 254 و 255 منه عدة مواد في هذا المجال كالسند الخطي الالكتروني والتوقيع الالكتروني والصورة الالكترونية وغيرها.

فيما يتعلق بالتعاقد الالكتروني نقترح كذلك ادراج قواعد خاصة في قانون التجارة اللبناني تتعلق بالعقود التجارية الالكترونية (وذلك في الكتاب الثالث منه المتعلق بالعقود التجارية  بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص) وتنظيمها بشكل دقيق بدءا ً بتحديد طبيعتها القانونية والقواعد المتعلقة بابرامها مرورا ً بنتفيذها وآثارها، مع ما يتطلبه ذلك من تعديل في قانون الموجبات والعقود لهذه الناحية.

فيما يتعلق بقواعد الاختصاص نقترح تعديل احكام قانون اصول المحاكمات المدنية وتوسيع اختصاص القضاء اللبناني وذلك حفاظا ً على مصالح التجار اللبنانيين في تعاملهم مع الأجانب (سواء أكانوا من الممتهنين أم من المستهلكين).

في ما يتعلق بالمؤسسة التجارية الالكترونية نقترح ادراج جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 / 67 الى صلب قانون التجارة وتحديثه ليشمل احكاما ً مفصلة واضحة تتعلق بالمؤسسة التجارية الالكترونية (قواعد متعلقة بانشائها وتحديد مركزها وعناصرها وزوالها، وتنظيم العقود الجارية عليها وطرق حمايتها... ).

كذلك نقترح اضفاء تعديلات على قانون العقوبات اللبناني ليشتمل بصورة مفصلة ودقيقة جرائم المعلوماتية وبخاصة تلك المتعلقة بالتوقيع الالكتروني وصحة البيانات الموضوعة على شبكة الانترنت.

ان كل هذه الاقتراحات من شأنها حماية المبادلات التجارية الحاصلة على شبكة الانترنت ضمن مبادىء حرية التجارة بوجه عام مع احترام القيود التي من شأنها مكافحة الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية والتي يمكن ان تحصل عبر شبكة الانترنت.

فضلا ً عن ذلك، لا بد من قيام تعاون دولي جدي وحقيقي متقدم وفعال بهدف ايجاد اليات متطورة وبسيطة لتنفيذ الاحكام والاتفاقيات والعقود الصادرة في مجال التجارة الالكترونية صونا ً لحقوق المتعاملين على شبكة الانترنت.

في ضوء  كل ذلك ، نعتقد بأنه آن الاوان للمشترع اللبناني اجراء تحديثات جذرية عامة لقانون التجارة اللبناني بهدف اخراجه من جموده الذي لازمه منذ العام 1942 ولا يزال وجعله يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.