close
Login Form
Lawyer/Affiliate Sign Up
head

Article Content:

المادة 512 من قانون أصول المحاكمات المدنية

law.doc

المراجع المعتمدة:

- جاكلين باز، القانون القضائي الخاص، 1993.

- أحمد ابو الوفاء ، أصول المحاكمات المدنية، ط. 4، الدار الجامعية، 1989.

- مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، المجلد الثانين صادر 2006.

- الياس كسبار، الجديد في أصول المحاكمات المدنية، شرح القانون 529/ 96، بيروت 1996.
- الياس ابو عيد، الدفوع الاجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية 2004.
- عفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، بيروت 2006.
- ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ، ج. 4.
- حلمي الحجار، الوسيط في اصول المحاكمات المدنية، ج 2، بيروت 2002.
- حلمي الحجار، أصول التنفيذ وفقا ً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، بيروت 1999.
- الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2009.
- نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق اصول المحاكمات المدنية صادر 2009.

- Emmanuel Blanc et Jean Viatte, nouveau code de procédure civile commenté dans l'ordre des articles du journal des notaires et des avocats.

- Rép. civ., V Péremption d'instance.

- Emile Tyan, la prescription, Ed. Librairies Antoine, Beyrouth, 1977.

(1) أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، 1989، رقم 410؛ نصري دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، صادر، 2009، ص. 365.

Emmanuel Blanc et Jean Viatte, nouveau code de procédure civile, Librairie du journal des notaires et des avocats, art 385, p. 265-3

(2) جاكلين باز، القانون القضائي الخاص، 1993، ص 211؛ حلمي الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج. 2، ط. 5، بيروت 2002، رقم 742.

(3) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 742؛ جاكلين باز، مرجع سابق، ص. 211.

Emmanuel Blanc et Jean Viatte, op. cit. art. 385, p. 265-3; Emile Tyan, la prescription, éd. Libraires Antoine, Beyrouth, 1977, n' 30: la péremption a pour effet d'annuler l'instance judicaire.

(4) مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، المجلد الثاني، صادر 2006، ص 126.

(5) ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، ج 4 رقم 40 ؛ حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 743.

(6) فتصبح المادة 511 كالتالي: يقضى بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى، باستدعاء يبلغ الى الخصم او بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم باي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين.

يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الادلاء باي طلب او دفع أو دفاع أو القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة.

(7) حلمي الحجار، مرجع سابق ، رقم 744.

(8) الياس أبو عيد، الدفوع الاجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية 2004، ص 81، رقم 128؛ تمييز مدني 7/1/1967، ن . ق. 1967، 900.

(9) تمييز رقم 54، تاريخ 27/5/1999 ، باز 2000، ص 44.

(10) هناك رأي يعتبر أن سقوط المحاكمة بالترك مدة سنتين يهدف الى عدم اغراق المحاكم بالدعاوى؛ نصري دياب، مرجع سابق، ص 365: يتبين ان السقوط هو اجراء يتخذ من أجل حسن سير المرفق العام للعدالة بتقليص عدد الملفات المهملة، أكثر مما هو عقوبة للخصم المهمل اذ لا يعقل معاقبة عديم الاهلية أو ناقصها لاهماله. Emile Tyan, op cit. n' 30

(11) Rép civ., Péremption d'instance, n' 43

(12) Rép civ., Péremption d'instance, n' 40

(13) Rép civ., Péremption d'instance, n' 41

(14) ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية و الأثبات والتنفيذ، ج 4 رقم 30

Rép civ., Péremption d'instance, n' 42

(15) ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 30؛

Rép. civ., Ve Péremption d'instance, n' 44 et 45: Fondée sur une présomption de désistement, l'intervention de la péremption dans une instance mettant en cause l'ordre public peut se justifier par le fait qu'elle ne porte que sur la procédure et non sur le droit.

(16) تميز 31/ 10/ 1957، باز 5، ص. 154، رقم 112؛ تمييز 20 / 7/ 1960، باز 8، ص 90، رقم 86؛ تمييز 19/ 10/ 1967، باز 15، ص 103، رقم 9.

(17) ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 30،

(18) المادة 734 اصول محاكمات مدنية؛ تمييز، 1 /12/ 1998، كساندر 12، 1998، ص. 1167.

(19) الياس كسبار، الجديد في أصول المحاكمات المدنية، شرح القانون 529/ 96، بيروت 1996، ص. 63.

(20) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745؛

Rép. civ., Ve Péremption d'instance, n' 87: le délai a pour point de départ le jour du dernier acte de procédure intervenu dans l'instance.

(21) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745.

(22) Rép. civ., Ve Péremption d'instance, n' 85: le délai s'applique quelle que soit la durée de la prescription applicable au fond de l'affaire

(23) يراجع حول الأجراء الصحيح على سبيل المثال: حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 746 - مروان كركبي، مرجع سابق، ص. 130 وما يليها - أحمد أبو الوفا، رقم 411.

(24) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745 و الأجتهادات المشار اليها 176، هامش 1.

(25) استئناف بيروت، تاريخ 18/5/1987، المصنف في أصول المحاكمات المدنية، بيروت 1995، ص 10، رقم 2 و 17/10/1988 المصنف المشار اليه، ص 109، رقم 4.

(26) استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الخامسة، 19/10/1987، المصنف في أصول المحاكمات المدنية، ص 119 رقم 13 - نميل الى تأييد هذا الرأي نظرا لاستناده الى حجج منطقية مبنية على تفسير نصوص المواد 363 و 442 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.

(27) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745.

(28) نصري دياتب، مرجع سابق، ص. 366.

(29) سوف نكتفي بهذا القدر من التوسع في مسألة الاجراء الصحيح.

(30) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745 وص 176 هامش2.

(31) Rép. civ., Ve. Péremption d'instance,n' 64.

(32) المادة 558 أ.م. م.

(33) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 745.

(34) لقد قضي بأن هذه المهل ليست مهل اسقاط حق بل مهلا ً قضائية: استئناف الجنوب المدنية، الغرفة الثانية، بيطار/دهيني، تاريخ 26/5/2003، منشور في حمورابي.

(35) م 418 فقرة 1 أ. م.م.

(36) م 418 فقرة 3 أ. م.م.

(37) م 417 فقرة 3 أ. م.م.

(38) م 419 أ. م.م.

(39) م. 420 أ. م. م.

(40) Rép. civ. Ve Péremption d'instance, n' 50 et 51

(41) الياس ابو عيد، الدفوع الاجرائية في اصول المحاكمات المدنية والجزائية، المذكور سابقا ً، ص 82، رقم 129؛ الياس ابو عيد، أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2009، المادة 512، رقم2.

(42) عنيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، بيروت 2006، ص 481؛ الياس ابو عيد، أصول المحاكمات المدنية المذكور سابقا ً، المادة 512، رقم 7.

(43) عفيف شمس الدين، مرجع سابق، ص 481.

(44) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 744.

(45) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 744.

(46) ادوار عيد مرجع سابق، رقم 45.

(47) الياس ابو عيد، أصول المحاكمات المذكور سابقا ً، المادة 512، رقم 9 و 10.

(48) عفيف شمس الدين، مرجع سابق، ص 482.

(49) المادة 599 أ. م.م.

(50) المادة 601أ.م.م. وحلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 744.

(51) المادة 602 أ. م. م.

(52) عفيف شمس الدين، مرجع سابق، ص 481.

(53) مروان كركبي، مرجع سابق ص 137.

(54) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 744؛ الياس كسبار، مرجع سابق، ص 640.

(55) حلمي الحجار، مرجع سابق، رقم 744؛ الياس كسبار، مرجع سابق، ص 640.

(56) الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 66.

(57) تمييز 20/10/1998، صادر في التميز، القرارات المدنية 1998، ص. 896.

(58) تمييز مدني، 11/11/1999، كساندر 11 ص. 1063.

(59) عفيف شمس الدين، مرجع سابق، ص 485.

(60) الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 65 و 67.

(61) تمييز، 6/ 4/1963، المصنف في الاجتهاد العقاري، ج. 1، ص 115، رقم، 10؛ 24/12 1968، المصنف المشار اليه، ص. 116، رقم 11.

(62) قرار 11، مشور في باز 1993، ص 402.

(63) قرار رقم 45، منشور في باز 1994، ص 189؛ بذات المعنى: تمييز رقم 11، تاريخ 5/11/1954، باز، ص. 194.

(64) تمييز 23/11/2000، باز 2000، ص 560.

(65) رقم 73، صادر في التمييز، القرارات المدنية، 2004، ص 346.

(66) تمييز، 10/4/2004، باز 2003، ص. 60.

(67) استندت محكمة التمييز المدنية في قرارها الصادر بتاريخ 1/12/1998 المنشور في كساندر 12، 1998 ص. 1167 على نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 512 للقول بان طلب الاسقاط الوارد مستوجب الرد بحالته الراهنة لعدم وجود ملف الدعوى التمييزية المحترق خلال الاحداث ولعدم توفر شروط الاسقاط بالصورة الرجائية.

(68) رئيس محكمة الدرجة الاولى في بيروت، الغرفة الخامسة 22/4/1999، كساندر 4، 1999، ص. 546.

(69) رئيس الغرفة الابتدائية المدنية الخامسة في بيروت، 23/3/1999، كساندر 3، 1999، ص. 382 و 383.

(70) محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، 31/3/1998، ن. ق. عدد 3، ص. 341.

(71) 1/12/1998 كساندر 1998، ص. 1167.

(72) ادوار عيد، مرجع سابق، رقم 46.

(73) حلمي الحجار، أصول التنفيذ وفقا ً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، بيروت، 1999، رقم 175.

(74) محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت، 29/6/1999، كساندر 6، 1999، ص. 790؛ تجدر الاشارة الى أنه قبل تعديل المادة 512 قضي قي قرارات عدة انه يستحيل شطب اشارة اي حجز أو تدبير قضائي الا من قبل من قرره: استئناف بيروت 1/2/1995، المصنف في أصول المحاكمات المدنية، 1995، ص. 116، رقم 10.

(75) محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت 6/7/1999، كساندر 7، ص 868

(76) محكمة الدرجة الاولى المدنية في بيروت 20/1/2000، كساندر 1، ص 107

(77) تاريخ 23/3/1999، كساندر 3، 1999، ص 383

(78) الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 64 و مايليها.

(79) مهلة السنتين أو الخمس سنوات.

(80) الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 64.

(81) الياس كسبار، مرجع سابق، ص . 65 وما يليها.

(82) حول هذه المسألة: الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 68 وما يليها.

(83) المادة 204 من القرار 3339

(84) المادة 558 أ.م. م..

(85) الياس كسبار، مرجع سابق، ص 69.

(86) يراجع للتوسع: ادوار عيد، مرجع سابق، ج. 3، رقم 92.

(87) الياس كسبار، مرجع سابق، ص. 67.

(88) المادة 566أ.م.م.